hobballah

الموقع الرسمي لحيدر حب الله

آراء

التعليقة على منهاج الصالحين (أحكام الميّت ـ القسم الأوّل/الاحتضار وتغسيل الميّت)

تاريخ الاعداد: 3/28/2024 تاريخ النشر: 4/4/2024
2130
التحميل

حيدر حبّ الله


هذه تعليقة فقهيّة مختصرة على كتاب منهاج الصالحين للسيّد الخوئي، لم تُكتب بقصد عمل الآخرين بها، بل بقصد اطلاع الباحثين والمهتمّين، والله الموفّق والمعين

(28 ـ 3 ـ 2024م)

 

 

المقصد الخامس

غسل الأموات

وفيه فصول

الفصل الأوّل

في أحكام الاحتضار

مسألة 259: يجب على الأحوط([1]) توجيه المحتضر إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره، ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها، بل الأحوط([2]) وجوب ذلك على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك. ويعتبر في توجيه غير الوليّ إذنُ الولي على الأحوط([3]).

وذكر العلماء (رضوان الله عليهم) أنّه يستحب نقله إلى مصلاه إن اشتدّ عليه النزع، وتلقينه الشهادتين، والإقرار بالنبيّ «ص» والأئمة عليهم السلام وسائر الاعتقادات الحقّة، وتلقينه كلمات الفرج([4]). ويكره أن يحضره جنب، أو حائض، وأن يمسّ حال النزع، وإذا مات يستحبّ أن تغمض عيناه، ويطبق فوه، ويشدّ لحياه، وتمدّ يداه إلى‌ جانبيه، وساقاه، ويغطّى بثوب، وأن يقرأ عنده القرآن، ويسرج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل، وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته، ويعجّل تجهيزه، إلا إذا شكّ في موته فيُنتظر به([5]) حتى يُعلم موته، ويكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره، وأن يترك وحده([6]).

 

الفصل الثاني

في الغسل

تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل على الأحوط الأولى، والأقوى كفاية إزالتها عن كلّ عضوٍ قبل الشروع فيه، بل الأظهر كفاية الإزالة بنفس الغسل إذا لم يتنجّس الماء بملاقاة المحلّ([7]).

ثمّ إنّ الميّت يغسَّل ثلاثة أغسال: الأوّل: بماء السدر، الثاني: بماء الكافور، الثالث: بماء القراح، كلّ واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي، ولا بدّ فيه من تقديم الأيمن على الأيسر([8])، ومن النيّة([9]) على ما عرفت في الوضوء.

مسألة 260: إذا كان المغسّل غير الولي فلا بدّ من إذن الوليّ على الأحوط([10])، وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة، ثمّ المالك([11])، ثمّ الطبقة الأولى في الميراث وهم الأبوان والأولاد، ثم الثانية، وهم الأجداد والاخوة، ثم الثالثة وهم الأعمام والأخوال، ثم المولى المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثمّ الحاكم الشرعي على الأحوط([12]).

مسألة 261: البالغون في كلّ طبقة مقدّمون على غيرهم، والذكور مقدّمون على الإناث([13]). وفي تقديم الأب في الطبقة الأولى على الأولاد، والجدّ على الأخ، والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما، والأخ من الأب على الأخ من الأم، والعم على الخال إشكال، والأحوط ـ وجوباً ـ الاستئذان من الطرفين([14]).

مسألة 262: إذا تعذّر استيذان الوليّ لعدم حضوره مثلاً، أو امتنع عن الإذن، وعن مباشرة التغسيل، وجب تغسيله على غيره ولو بلا إذن.

مسألة 263: إذا أوصى أن يغسّله شخص معين لم يجب عليه القبول([15])، لكن إذا قبل لم يحتج إلى إذن الوليّ. وإذا أوصى أن يتولّى تجهيزه شخصٌ معين، جاز له الردّ في حياة الموصي، وليس له الردّ بعد ذلك على الأحوط([16])، وإن كان الأظهر جوازه، لكنّه إذا لم يرد وجب الاستيذان منه دون الوليّ.

مسألة 264: يجب في التغسيل طهارة الماء([17])، وإباحته([18])، وإباحة السدر والكافور([19])، بل الفضاء الذي يشغله الغسل، ومجرى الغسالة على النحو الذي مر في الوضوء، ومنه السدّة التي يغسل عليها إذا كان ماء الغسل يجري عليها فمع عدم الانحصار يصحّ الغسل عليها، أما معه فيسقط الغسل، لكن إذا غسّل ـ حينئذٍ ـ صحّ الغسل، وكذلك التفصيل في ظرف الماء إذا كان مغصوباً.

مسألة 265: يجزي تغسيل الميت قبل برده.

مسألة 266: إذا تعذّر السدر والكافور، فالأحوط ـ وجوباً([20]) ـ الجمع بين التيمّم بدلاً عن كلّ من الغسل بماء السدر، والكافور، وبين تغسيله ثلاث مرات بالماء القراح، وينوي بالأوّلين البدليّة عن الغسل بالسدر والكافور.

مسألة 267: يعتبر في كلّ من السدر والكافور، أن لا يكون كثيراً بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة([21])، ولا قليلاً بحيث لا يصدق أنّه مخلوط بالسدر والكافور. ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما، فلا بأس أن يكون فيه شي‌ء منهما، إذا لم يصدق الخلط، ولا فرق في السدر بين اليابس والأخضر.

مسألة 268: إذا تعذّر الماء، أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ييمّم([22]) على الأحوط ـ وجوباً ـ ثلاث مرّات، ينوي بواحدٍ منها ما في الذمّة.

مسألة 269: يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ، والأحوط وجوباً([23]) مع الإمكان أن يكون بيد الميت أيضاً.

مسألة 270: يشترط في الانتقال الى التيمّم الانتظار إذا احتمل تجدّد القدرة على التغسيل([24])، فإذا حصل اليأس جاز التيمّم، لكن إذا اتفق تجدّد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل، وإذا تجدّدت بعد الدفن وخيف على الميّت من الضرر، أو الهتك، لم يجب الغسل، وإلا ففي وجوب نبشه واستيناف الغسل إشكال([25])، وإن كان الأظهر وجوب النبش والغسل، وكذا الحكم فيما إذا تعذّر السدر، أو الكافور.

مسألة 271: إذا تنجّس بدن الميت بعد الغسل، أو في أثنائه بنجاسة خارجية، أو منه. وجب تطهيره، ولو بعد وضعه في القبر. نعم لا يجب ذلك بعد الدفن.

مسألة 272: إذا خرج من الميّت بول، أو مني، لا تجب إعادة غُسله، ولو قبل الوضع في القبر.

مسألة 273: لا يجوز([26]) أخذ الأجرة على تغسيل الميت، ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه، مما لا يجب بذله مجاناً.

مسألة 274: لا يجوز أن يكون المغسّل صبيّاً ـ على الأحوط وجوباً([27]) ـ وإن كان تغسيله على الوجه الصحيح.

مسألة 275: يجب في المغسّل أن يكون مماثلاً للميّت في الذكورة والأنوثة، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى، ولا العكس([28])، ويستثنى من ذلك صور:

الأولى: أن يكون الميّت طفلاً لم يتجاوز ثلاث سنين([29])، فيجوز للذكر وللأنثى تغسيله، سواء أكان ذكراً، أم أنثى، مجرّداً عن الثياب أم لا، وجد المماثل له أو لا.

الثانية: الزوج والزوجة، فإنّه يجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر، سواء أكان مجرّداً أم من وراء الثياب([30])، وسواء وجود المماثل أم لا، من دون فرق بين الحرّة والأمة، والدائمة والمنقطعة، وكذا المطلقة الرجعيّة إذا كان الموت في أثناء العدّة.

الثالثة: المحارم بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، والأحوط ـ وجوباً ـ اعتبار فقد المماثل، وكونه من وراء الثياب([31]).

مسألة 276: إذا اشتبه ميّت بين الذكر والأنثى، غسّله كلّ من الذكر والأنثى من وراء الثياب([32]).

مسألة 277: إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي([33])، أمره المسلم أن يغتسل أوّلاً([34])، ثمّ يغسل الميت، والآمر هو الذي يتولّى النية([35])، والأحوط ـ استحباباً ـ نية كلّ من الآمر والمغسّل. وإذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم ـ كالكرّ والجاري ـ تعيّن ذلك على الأحوط([36])، إلا إذا أمكن أن لا يمسّ الماء ولا بدن الميت فتخيّر حينئذ بينهما، وإذا أمكن المخالف قُدّم على الكتابي([37])، وإذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل([38]).

مسألة 278: إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي، سقط الغسل، ولكن الأحوط ـ استحباباً([39]) ـ تغسيل غير المماثل من وراء الثياب، من غير لمسٍ ونظر([40])، ثم ينشف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين([41]).

مسألة 279: إذا دفن الميت بلا تغسيل ـ عمداً أو خطأ ـ جاز، بل وجب نبشه([42])؛ لتغسيله أو تيمّمه، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً أو تبيّن بطلانها، أو بطلان بعضها، كلّ ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الإضرار ببدنه([43]).

مسألة 280: إذا مات الميت محدثاً بالأكبر ـ كالجنابة أو الحيض ـ لا يجب إلا تغسيله غسل الميت فقط([44]).

مسألة 281: إذا كان محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني، إلا أن يكون موته بعد السعي في الحج، وكذلك لا يحنّط بالكافور، بل لا يقرب إليه طيب آخر، ولا يلحق به المعتدّة للوفاة، والمعتكف.

مسألة 282: يجب تغسيل كلّ مسلم حتى المخالف عدا صنفين([45]):

الأوّل: الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاص، أو في حفظ بيضة الإسلام([46]). ويشترط فيه أن يكون خروج روحه في المعركة قبل انقضاء الحرب، أو بعدها بقليل ولم يدركه المسلمون وبه رمق، فإذا أدركه المسلمون وبه رمق، غسّل على الأحوط وجوباً، وإذا كان في المعركة مسلم وكافر، واشتبه أحدهما بالآخر، وجب الاحتياط بتغسيل كلّ منهما وتكفينه ودفنه.

الثاني: من وجب قتله برجم أو قصاص، فإنه يغتسل غسل الميّت ـ المتقدّم تفصيله ـ ويحنّط ويكفّن كتكفين الميت، ثم يُقتل فيُصلّى عليه، ويدفن بلا تغسيل([47]).

مسألة 283: قد ذكروا للتغسيل سنناً، مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع، وأن يكون تحت الظلال، وأن يوجّه إلى القبلة كحالة الاحتضار، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث، والأولى أن يجعل ساتراً لعورته، وأن تليّن أصابعه برفق، وكذا جميع مفاصله، وأن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه‌ بالأشنان، وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كلّ غسل ثلاث مرّات ثمّ بشقّ رأسه الأيمن، ثمّ الأيسر، ويغسل كلّ عضو ثلاثاً في كلّ غسل ويمسح بطنه في الأولين، إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك، وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت، وأن يحفر للماء حفيرة، وأن ينشّف بدنه بثوب نظيف أو نحوه([48]).

وذكروا أيضاً أنّه يكره إقعاده حال الغسل، وترجيل شعره، وقصّ أظافره، وجعله بين رجلَي الغاسل، وإرسال الماء في الكنيف، وحلق رأسه، أو عانته، وقصّ شاربه، وتخليل ظفره، وغسله بالماء الساخن بالنار، أو مطلقا إلا مع الاضطرار، والتخطّي عليه حين التغسيل([49]).

__________________________

([1]) استحباباً، وإلا فالأقوى عدم وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة مطلقاً، وكذا عدم وجوب توجيه الميّت إليها بعد وفاته ـ وإن كان هو مقتضى الاحتياط الاستحبابي أيضاً ـ بصرف النظر عن توجيهه إليها في القبر، مما سيأتي التعليق عليه أيضاً إن شاء الله. والمشهور بين الفقهاء ـ على ما قيل ـ وجوب توجيه المحتضر للقبلة وجوباً كفائيّاً، وذكر بعض هؤلاء أنّ هذا الأمر واجب على المحتضر نفسه لو أمكنه ذلك. لكن ذهب بعض الفقهاء إلى عدم الوجوب وقالوا بالاستحباب، وهو المنسوب أيضاً للشيخ الطوسي والسيّد المرتضى والمحقّق الأردبيلي وغيرهم. بل ظاهر بعض العبارات أنّ القول بالاستحباب هو المشهور بين المتقدّمين، دون القول بالوجوب، وهذا ما قد يُستوحى من كلمات مثل العلامة الحلّي والمحقّق الحلّي في بعض كتبهما. وعند المتأخّرين والمعاصرين، ثمّة تراجع كبير عن هذا الرأي في البحوث العلميّة عند المتأخّرين والمعاصرين، فقد ذهب العديد منهم إلى بناء المسألة على الاحتياط الوجوبي دون الفتوى، ومن هؤلاء: السيّد محسن الحكيم، والسيد أبو القاسم الخوئي، والسيد محمد باقر الصدر، والشيخ محمّد علي الأراكي، والسيد محمّد الروحاني، والشيخ محمد تقي بهجت، والسيد محمّد محمّد صادق الصدر، والسيد كاظم الحائري، والشيخ حسين علي المنتظري، والسيد تقي القمي، والسيد محمود الهاشمي، والسيد محمد حسين فضل الله، والشيخ محمد إسحاق الفيّاض، والشيخ الوحيد الخراساني، والسيد عليّ السيستاني، وغيرهم. بل قال بعض العلماء بأنّ هذا الأمر مستحبّ، وأنّه يجب بعد الموت توجيهه إلى القبلة لا حال الاحتضار، وممّن قال بهذا القول السيد محمّد سعيد الحكيم والسيد موسى الشبيري الزنجاني، وغيرهما.

والأقرب ـ كما قلنا ـ هو عدم وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة مطلقاً، وكذا عدم وجوب توجيه الميّت إليها، وذلك أنّ الروايات في ذلك عمدتها لا دلالة فيه، وبعضها نوعيّة السؤال فيه غير محدّدة، فلعلّ السؤال عن كيفيّة توجيه الميت والذي هو مستحبّ، في مقابل ما اشتهر بين أهل السنّة من طريقة مختلفة عن الطريقة الشيعيّة في التوجيه؛ لأنّ المعروف في الفقه السنّي هو إضجاع الميت على جنبه الأيمن نحو القبلة، فكانت أجوبة الأئمّة أنّ الطريقة هي كذا وكذا، فلا يُعلم أنّ السؤال عن أصل الاستقبال به، حتى يُتمسّك بصيغة الأمر في الدلالة على الوجوب، فراجع الروايات. هذا فضلاً عن مشاكل سنديّة في أغلب الروايات القائمة، على قلّتها من حيث العدد. والشهرة أو الإجماع ـ لو ثَبَتَا ـ معلوما المدركيّة. والسيرة العمليّة لا تفرض الوجوب، بل لعلّ الاستحباب هو الثابت؛ ولهذا اعتادوا على فعله، كما هي عادتهم في مثل هذه الموارد على الالتزام بالعديد من المستحبّات. وأهل السنّة عمدة أدلّتهم أمورٌ ترجع لبعض الصحابة والتابعين لا غير، وبعضها لا دلالة فيه على اللزوم، إلى غير ذلك من الملاحظات والمناقشات الممكنة، فلا نطيل.

([2]) استحباباً.

([3]) بل الأقوى عدم اشتراط الإذن هنا، فإنّه لو قلنا بوجوب توجيهه إلى القبلة بعد وفاته، فهو غير شامل لما نحن فيه؛ لأنّ الحالَ حالُ الاحتضار، والذي هو حال حياته، كما هو واضح. ودعوى أنّه في حال الاحتضار لا ىكون مدركاً أو ملتفتاً ـ مع كونها صحيحة في الجملة لا بالجملة ـ لا تكفي لوحدها في تبرير ثبوت شرط أخذ إذن غيره في توجيهه للقبلة بعد فرض ثبوت وجوب التوجيه.

([4]) الراجح رجحاناً قويّاً ثبوت تلقين الشهادتين وكلمات الفرج خاصّة، وأمّا غير ذلك مما هو مذكور أعلاه فلم يثبت استحبابه بعنوانه، كما أنّ تلقينه الإقرار بالنبوّة المحمديّة متضمَّن في تلقينه الشهادتين.

([5]) هذا الانتظار لازم، فلا يجوز دفنه قبل اليقين بموته أو ثبوته بحجّة معتبرة.

([6]) جميع هذه المذكورات ـ عدا ما ذكرناه في التعليقة الآنفة ـ لم يثبت استحبابه ولا كراهته. وكذا لم تثبت كراهة: إبقاء المحتضر وحده، والتكلّم الزائد عنده، والبكاء. نعم بعض هذه الأمور قد تكون مستحسنة عرفاً ـ فعلاً أو تركاً ـ أو تشملها عناوين عامّة، لكنّ هذا غير ثبوت استحبابها أو كراهتها شرعاً بعنوانها. نعم يستثنى إعلام الناس، فالراجح ثبوته.

([7]) وفق المعيار الذي سوف نذكره في موضوع شرط طهارة الماء، وذلك عند التعليق على المسألة رقم: 264.

([8]) على الأحوط وجوباً.

([9]) لا تجب النيّة، فضلاً عن شرط قصد القربة.

([10]) استحباباً، ما لم يطرأ عنوان ثانوي ناتج عن الأعراف أو التبانيات العرفيّة، بحيث يوجب أخذ إذن الولي. والمراد هنا بالوليّ الوارثُ بنسبٍ أو سبب، كما أنّ المراد بالإذن هنا هو الأعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال.

([11]) لم تثبت ولاية للمالك على العبد المتوفّى حتى يشترط أخذ إذنه، حتى لو قلنا باشتراط أخذ إذن الولي.

([12]) هذا الترتيب غير ثابت، فلو ثبتت ولاية هنا كانت للزوج، ثمّ للأب ولو علا، وأمّا غيره فلا دليل عليه. نعم لو وقع تنازع يُحيل الأمر لسلطة القضاء، كانت الولاية هنا للقاضي الشرعي.

([13]) لا وجه لتقديم الذكور على الإناث هنا، بل هم جميعاً سواء.

([14]) هذا الاحتياط الوجوبي قد يكون في محلّه على تقدير ثبوت اشتراط أخذ الإذن، وقد تقدّم عدم ثبوته.

([15]) حال حياته.

([16]) الأحوط وجوباً نفوذ الوصيّة العهديّة هذه لو لم يقم بردّها قبل الوفاة.

([17]) إذا لم يكن الماء قذراً عرفاً أو لم يكن مشتملاً على عين النجاسة، فإنّ اشتراط طهارة الماء لا دليل عليه، فيمكن تغسيله بالماء المتنجّس إذا لم يكن مستقذراً عرفاً.

([18]) اشتراط الإباحة بمعنى حرمة تغسيله بالماء المغصوب مما لا إشكال فيه، أمّا لو كان بمعنى عدم صحّة الغسل لو غسّل بالماء المغصوب عصياناً فهو غير وجيه، بل الأقرب الصحّة.

([19]) هذا وما بعده صار واضحاً مما قلناه في اشتراط إباحة الماء.

([20]) بل استحباباً، والأقوى سقوط وجوب الغسل بالسدر والكافور، والاكتفاء بالغسل بالماء القراح مرّة واحدة.

([21]) بل يكفي ولو بلغ حدّ الإضافة، ما دام يصدق عليه عرفاً ماء السدر أو ماء الكافور.

([22]) أصل وجوب التيمّم وبدليّته في غسل الميّت محلّ تردّد، فيكون مبنيّاً على الاحتياط الوجوبي.

([23]) استحباباً.

([24]) ما لم يلزم محذور.

([25]) الأقوى سقوط الغُسل والنبش.

([26]) بل يجوز.

([27]) بل استحباباً.

([28]) الظاهر من مراجعة مختلف نصوص الباب ـ ورصد تعارضاتها ـ أنّ المحذور الأصلي هنا هو انكشاف ما لا يصحّ انكشافه، فالغاية هو التستر والعفاف وحفظ الحرمات، وبناء عليه فليس الشرط هنا تعبديّاً خاصّاً بباب غُسل الميّت، بل هو من باب المنع عن أمرٍ واجب خشية الوقوع في محرّم ولو عن غير قصد، فلو صار يمكن الغسل بلا أيّ محذور أو ما يقرب من المحذور، صحّ الغسل وجاز.

([29]) بصرف النظر عمّا قلناه في التعليقة الآنفة، فإنّ استثناء الصبيّ والصبيّة غير البالغين ممّن يجوز مسّه والنظر إليه، لا يقف عند حدود الثلاث سنوات.

([30]) بل يجوز لكلّ واحدٍ منهما النظر لتمام جسد الآخر، وإن كان الأحوط استحباباً للزوج تغسيل زوجته من وراء الثياب إذا كان في نظره لها ما يسوؤه أو يسوء أهلها، فإنّ النصوص ألمح بعضها لشأن عرفي خارجي في هذه القضيّة، فراجع. وعليه فيجوز لكلّ من الزوجين النظر إلى عورة الآخر المتوفّى.

([31]) هذا الاحتياط المتعلّق بالنقطة الأخيرة ـ وهو كونه من وراء الثياب ـ استحبابيٌّ.

([32]) الأقرب كفاية تغسيل أحدهما له بلا حاجة حتى لإعمال القُرعة؛ فإنّ أدلّة المماثلة ليست في مقام بيان بطلان الغسل على تقدير عدم المماثلة، بل الأقرب كونها في مقام بيان حكم شرعي مستقلّ مرتبط بالستر والعفاف، يقع مقدّماً في الأولويّة الشرعيّة على فريضة الغسل نفسها، ولهذا لو غسّل غير المماثل في مورد نشرط فيه المماثلة عصى، لكن يصحّ الغسل.

([33]) لا بأس بالإشارة هنا إلى كلّ من شرط الإسلام والانتماء المذهبي الخاصّ في المغسِّل:

أ ـ أمّا شرط الإسلام، فعمدته رواية آحادية (خبر عمّار الساباطي)، لكن لها أكثر من طريق، فالاحتياط حسن في اشتراط الإسلام.

ب ـ وأمّا اشتراط الانتماء المذهبي، فقد ذهب الكثير من فقهاء الإماميّة إلى أنّ من شروط مغسِّل الميت أن يكون شيعيّاً إماميّاً، فلا يصحّ تغسيل المخالف المنتمي لسائر مذاهب المسلمين. لكنّ بعض الفقهاء المتأخّرين بنى هذه المسألة على الاحتياط الوجوبي دون الفتوى، ومن هؤلاء: الشيخ حسين علي المنتظري، والسيد علي السيستاني، والشيخ ناصر مكارم الشيرازي. بل قد أفتى بعدم هذا الشرط وتصحيح غسل الميت من الموافق والمخالف، السيدُ محمّد حسين فضل الله. وكان الشهيد الأوّل (786هـ) قد أفتى ـ في ظاهر عبارته ـ بإجزاء تغسيل غير الإمامي للإمامي.. ولم يذكر السيدُ محمّد باقر الصدر في الفتاوى الواضحة شرطَ التشيّع في المغسِّل، رغم أنّه عقد فصلاً خاصّاً في شروط المغسِّل، وهو ما يظهر أيضاً من السيد كاظم الحائري في بعض استفتاءاته.

والأقرب صحّة تغسيل غير الإمامي للإمامي، وكذلك صحّة تغسيل الإمامي لغير الإمامي، والأمر كذلك بين المذاهب المختلفة. وأيضاً صحّة تغسيل الإمامي للإمامي، كما وصحّة تغسيل غير الإمامي لغير الإمامي. والأدلّة المذكورة عندهم على شرط الانتماء المذهبي في المغسِّل أو التي يمكن أن تُذكر، قابلة للنقاش، بل بمراجعة مصادر الفقه غير الإماميّ لم أجد شيئاً مقنعاً يمكن أن يستدلّ به غيرُ الإمامي لكي يمنع عن تصحيح تغسيل الإمامي لغيره أيضاً. وعليه فشرط المماثلة في المذهب غير مأخوذ في الشريعة الإسلاميّة ما دام المغسِّل يقوم بعمليّة التغسيل على الطريقة الصحيحة، بلا فرق في ذلك بين توفّر الموافق في المذهب واستعداده لتغسيل الميت أو عدم وجوده واستعداده. وهذا الذي قلناه يجري في مختلف أحكام تجهيز الميّت ومتابعة شؤونه عند الموت وعقيبه، من لحظة الاحتضار، مروراً بالتغسيل والتحنيط والصلاة والتكفين، وصولاً إلى التشييع والدفن وغير ذلك.

والمستند الرئيس في هذا الحكم عندهم هو اعتبارهم تغسيل الميت أمراً عبادياً، كالوضوء، وحيث ذهبوا إلى أنّ العبادات التي تأتي من المخالف باطلة لا تجزئ ولا يترتّب عليها الأثر، فمن الطبيعي أن يقولوا هنا ببطلان هذا الفعل وكأنّه لم يقع. إلا أنّ الصحيح ـ كما تقدّم ـ أنّ تغسيل الميت ليس من العباديّات، بل هو أمر توصّلي، فإنّ ما استدلّوا به على عباديّته قاصر؛ لبطلان أصالة التعبدية من جهة كما قرّر في أصول الفقه، وعدم إفادة النصوص الدالّة على أنّه ليس هناك عمل إلا بنيّة وأمثال ذلك ـ على ما بحثته مفصّلاً في دراستي المتواضعة حول الضرائب المالية في الإسلام بين العباديّة والتوصّليّة ـ. أمّا مركوزية عباديّة التغسيل عند المتشرّعة فغير معلومة، خلافاً لما ذكره السيد محسن الحكيم رحمه الله؛ فإنّ المحرز أنّهم كانوا يقومون بتغسيل الميت انطلاقاً من الأمر الشرعي وامتثالاً له؛ لأنّه لا يوجد دافع غير الدافع الشرعي للقيام بتغسيل الميت، ولكن ّ مفروض الكلام أنّه لو حصل مثل هذا الدافع وقام به شخص فهل كان المركوز في أذهانهم هو البطلان وعدم الإجزاء؟ هذا غير معلوم؛ لأنّ تلازم قصد القربة في تجربتهم مع فعل التغسيل لا يساوق مركوزية الحكم بالبطلان عند انعدام قصد الامتثال، فيشكّ في هذا الارتكاز، والمفروض أنّ الارتكازات من الأدلّة اللبيّة التي يساوق الشكّ فيها عدمها. ومن ثم فلا دليل يثبت عباديّة مثل تغسيل الميت، فيصحّ التغسيل من أيّ شخصٍ للميت المسلم، إلا ما خرج بالدليل، ولا دليل على خروج تغسيل المخالف ـ ما دام التغسيل توصليّاً ـ بعنوانه، ما لم يقل الفقيه بكفر كلّ المخالفين، وهو مبنى غير صحيح.

([34]) مستنده آحاديّ غير تامّ.

([35]) بل يتولاها ـ على تقديرها ـ المغسِّل مع تأتّيها منه.

([36]) لا موجب لتعيّنه، فمطلق الإنسان طاهر، كما سيأتي في باب النجاسات.

([37]) على الأحوط استحباباً.

([38]) على الأحوط استحباباً.

([39]) بل الأقوى.

([40]) هذا القيد خاصّ بما لا يجوز النظر إليه ولا لمسه.

([41]) لا دليل معتبراً على لزوم التنشيف بعنوانه هنا.

([42]) الوجوب مبنيٌّ على الاحتياط الوجوبي.

([43]) أو صار عظاماً أو رميماً.

([44]) والأحوط استحباباً تغسيله مرّة أخرى للجنابة أو الحيض أيضاً، فقد وردت بعض الروايات في ذلك، ولا بأس بمراعاتها، وإنّما لم نأخذ بها للقول بالوجوب؛ لضعف الوثوق بصدورها بعد وجود روايات معارِضة لها تنفي وجوب عدا غسلٍ واحد وتكتفي به.

([45]) المراد سقوط الغسل بنحو العزيمة، دون مجرّد الرخصة.

([46]) بل في كل مورد يصدق عليه فيه أنّه قتل في الحرب في سبيل الله.

([47]) المعروف بين الكثير من فقهاء الإماميّة، بل ادّعي عليه الإجماع والتسالم، أنّ من يُحكم عليه برجمٍ (أو بمطلق حدٍّ) أو قصاصٍ يوجب الموت، فإنّه يطلب منه قبل إجراء ذلك في حقّه أن يغتسل، أو أن يغتسل غسل الميّت (على الخلاف بينهم في هويّة هذا الغسل)، ويحنّط ويكفّن قبل إجراء العقوبة، تماماً كما يجري على الميّت (وقيل: يكفّن بالمئزر والقميص، ثم بعد قتله يكفّن بالإزار الذي يُلفّ به البدن كلّه)، ثم يتمّ إجراء العقوبة (الإعدام) في حقّه، ثمّ بعد ذلك يصلّى عليه، ويُدفن من دون تغسيلٍ ولا غيره. وقد صرّح كثيرٌ منهم بأنّ ذلك عزيمة لا رخصة، بمعنى أنّ هذه الطريقة هي الطريقة الملزَم بها شرعاً. غير أنّ بعض الفقهاء المتأخّرين ـ رغم الشهرة العظيمة بين الفقهاء في هذه المسألة ـ احتاط وجوباً، ومن هؤلاء: السيّد محمّد محمّد صادق الصدر، والشيخ محمّد إسحاق الفياض، ويظهر شبيه هذا الاحتياط من كلمات المحدّث البحراني (1186هـ). ومعنى الاحتياط هنا هو القيام بهذه العمليّة، ثم تكرارها بعد إجراء عقوبة الإعدام، فيغسّل قبلها وبعدها، وكذلك يحنّط، وهكذا.

والأقرب عدم استثناء الذي تجري عليه عقوبة جنائيّة أو جزائيّة توجب الموت مطلقاً من أحكام الأموات غُسلاً وتكفيناً وغير ذلك، وهذا معناه أنّه تُقام عليه العقوبة، ثم بعد ذلك تبدأ عمليّات تجهيز الميت من تغسيلٍ وتكفين وتحنيط وصلاة وغيرها، فلا فرق بينه وبين سائر المسلمين الذي يتمّ تجهيزهم. والمستند الرئيس لهم في ذلك ليس إلا رواية واحدة ضعيفة الإسناد، بل في سندها من هو متّهمٌ بالوضع والكذب، لكنّهم انطلقوا في الأخذ بها من عمل الفقهاء السابقين بها، وحصول الإجماع، فجبروا ضعفَها السندي بذلك، واعتبروا أنّه لا يُعقل أن يكون الحكم غير ذلك، ويعملون جميعاً بمثل هذه الرواية. ولكنّ ذلك لا يكفي لرفع اليد عن العمومات والمطلقات والأدلّة المختلفة في باب تجهيز الموتى وأحكامهم، لمجرّد رواية واحدة بهذه الصفة. وحصول اليقين لهم آنذاك لا يُلزمنا بشيء، فهو يقينٌ حجّة لهم وعليهم، بل لعلّهم أخذوا بها من باب كلّيّة مخالفة القوم. بل حيث إنّ المشهور بين فقهاء المسلمين من غير الإماميّة وعمل حكوماتهم ودولهم هو عكس ذلك، فإنّ هذا يُثير تساؤلاً: كيف نفسّر مجرّد وجود رواية واحدة ضعيفة جدّاً في مواجهة ظاهرة قائمة عبر ثلاثة قرون؟! ولماذا لم يُذكر من قبل أمثال السيد المرتضى على أنّه من متفرّدات الإماميّة؟! ولماذا لم يُصدِر أهل البيت ـ عليهم السلام ـ المزيد من التوضيح واتخاذ المواقف في هذه المسألة؟! ولماذا لم يُسمع أيّ شيء في عصر إمامة الإمام عليّ× الظاهرة فيمن أجريت عليهم العقوبات الجنائية والجزائيّة بحيث يتوقّع أن يكون ذلك علامة فارقة؟! وعليه، فحصول الاطمئنان بصدور هذه الرواية الوحيدة في غاية الصعوبة، فلا يُحتجّ بها.

([48]) الأقرب عدم ثبوت شيء من هذه المستحبّات كلّها، نعم الراجح ثبوت استحباب تنشيفه بعد الغسل بثوبٍ طاهر نظيف.

([49]) الأقرب عدم ثبوت كراهة شيء من ذلك. لكنّ الراجح كراهة ـ إن لم نقل حرمة ـ قصّ أيّ شيء منه، مثل الظفر أو شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو العانة أو نحو ذلك. والأحوط استحباباً عدم استعمال الماء الحارّ في تغسيله.